للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٨٠٢)

س ٣: ما هو رأي الدين في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغ شتى بعد الأذان ويحدث ذلك جهرا. نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذا الموضوع؟

ج ٣: المشروع عند الأذان متابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول المستمع: (لا حول ولا قوة إلا بالله) . فإذا فرغ المؤذن من الأذان صلى المستمع والمؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل منهما: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته (١) » ويكون ذلك بصفة فردية لا بصوت جماعي، ولا يجوز للمؤذن أن يجهر بذلك بعد الأذان؛ لئلا


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧١٩) ، سنن الترمذي الصلاة (٢١١) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٢٩) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٢٢) ، مسند أحمد (٣/٣٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>