للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٤١٤)

س ٢: بعض المؤذنين بعد الفراغ من الأذان يكملون ويصلون على النبي بعد الأذان، ومنهم من يقول: الصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه والصلاة والسلام يا نور عرش الله. . إلخ. . قلنا لهم: إن هذا بدعة: قال: إنكم تكرهون النبي وأنتم سنية وأنتم وهابيون نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب تكرهون محمدا ولا تصلون عليه؟

ج ٢: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وفيها فضل عظيم، لكنها لا تفعل في الأحوال والأوقات التي لم يرد فعلها مثل ما يفعل بعد الفراغ من الأذان على الصفة المذكورة في السؤال فإن هذا بدعة محرمة وزيادة في الأذان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » والسنة للمسلم إذا سمع: أن يجيب المؤذن فيقول مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلة وهي قوله: (حي على الصلاة حي على الفلاح) فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ثم بعد الفراغ من الأذان يصلي المؤذن والسامع على النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الواردة عنه، صلى الله عليه وسلم ومن ذلك: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد


(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>