للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)

س ٣: إذا أذن المؤذن وإنسان يقرأ هل يقرأ أو يجاوب المؤذن؟

ج ٣: إذا أذن المؤذن فإنه يستحب لمن يسمعه متابعته بأن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وإن كان يقرأ القرآن فإنه يقطع القراءة ويتابع المؤذن، ثم يواصل القراءة بعد ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا

<<  <  ج: ص:  >  >>