للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٩١٣٦)

س ٦: عندما يختم الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فأنا أقول بعد أن يكمل الأذان: (أبدا لا إله إلا الله، أبدا لا إله إلا الله) فيقولون لي: لا يجوز أن تقولي: (أبدا لا إله إلا الله) هل هذا صحيح؟

ج ٦: تستحب متابعة المؤذن بأن يقول السامع مثل ما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) . وبعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء الوارد: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته (١) » بدون أن يقول: (أبدا) قبل لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم- فقولها بدعة.


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧١٩) ، سنن الترمذي الصلاة (٢١١) ، سنن النسائي الأذان (٦٨٠) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٢٩) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٢٢) ، مسند أحمد (٣/٣٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>