للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٢٧٢)

س ٢: هل يجوز أن يقال بعد سماع: (أشهد أن محمدا رسول الله) ، في الأذان (قرة عين لي يا محمد) كما هو منتشر بكثرة عند الأعاجم، وبالأخص الهنود والباكستانيين؟

ج ٢: هذا القول لم يدل عليه دليل شرعي فهو أمر محدث لا يجوز. وإنما السنة أن يقول السامع مثلما يقول المؤذن من غير زيادة عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول (١) » متفق على صحته ما عدا قول المؤذن: (حي على الصلاة حي على الفلاح) فإن السامع يقول عند ذلك: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؛


(١) صحيح البخاري الأذان (٦١١) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٨٣) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٠٨) ، سنن النسائي الأذان (٦٧٣) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٢٢) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٢٠) ، مسند أحمد (٣/٩٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٥٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>