للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٩٥٢)

س ٣: ما حكم الإبراد في صلاة الظهر علما بأنه يوجد بلدان طوال العام حارة فهل لهم أن يبردوا بالصلاة أم أنهم لا يبردوا حتى ترتفع الحرارة أكثر من العادة مثل أن تكون ٤٠ فترتفع إلى ٥٠؟

ج ٣: الإبراد بصلاة الظهر مشروع إذا كان الجو حارا لتخفيف شدة الحرارة ولو كان ذلك جميع السنة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم (١) » رواه الجماعة.


(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٣٧) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦١٥) ، سنن النسائي المواقيت (٥٠٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٤٠٢) ، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦٢) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (٢٨) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>