للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٠٠٢)

س ٢: هل الذي يقوم بتأخير صلاة المغرب إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة يكون أداها في وقتها، وهل الحديث الذي نصه: (أن جبريل أم نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره؛ فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين) ، هل هو صحيح أم لا؟

ج ٢: صلاة المغرب يستحب أن تصلى في أول وقتها، ويجوز تأخيرها عن أوله، وحديث أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>