للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٣٥٤)

س: إمام يصلي المغرب في جماعة، ولما صلى ركعتين ذكر أنه لم يصل العصر، ماذا يفعل الإمام والمأموم؟ أرجو توضيح ذلك.

ج: أن يكمل الصلاة بالمأمومين، وتعتبر نافلة في حقه، وصلاة المأمومين صحيحة؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ثم بعد الفراغ من الصلاة يقضي الفائتة، وهي العصر، ثم يصلي الحاضرة وهما المغرب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد … صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>