للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٩١٨)

س ٣: إذا صلى شخص بعض الأوقات في الموعد المحدد للصلاة، وأحيانا يتهاون ويتكاسل حتى فوات الوقت، فما هو الحكم؟ أفيدوني مأجورين؟

ج ٣: يجب على المسلم المحافظة على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها مع جماعة المسلمين؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (١) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (٢) » رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.


(١) سورة النساء الآية ١٠٣
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٢١٧) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>