للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٦٣٦١)

س ١: لدي قطعة أرض آلت إلي عن طريق الإرث من والدي يرحمه الله، وتلك الأرض نصفها سكنية، ونصفها زراعية، وقد تبرعت بتلك الأرض لبناء مسجد بجميع مرافقه، من مواقف ودورات مياه وغير ذلك، وقد حدث ذلك والحمد لله، ولكن بعض الناس قالوا لي: إنه ليس لك أجر في ذلك، والأجر لوالدك؛ لأنه صاحب الأرض، وأنت ورثتها عنه دون تعب. فهل هذا صحيح؟

ج ١: لك الأجر- إن شاء الله- في جعلك الأرض التي ورثتها من أبيك مسجد، لأنها ملك لك، ولوالدك أجر توريثها لك، فكل منكما مأجور إن شاء الله مع النية الصالحة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>