للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٤٧٠)

س ٢: رجل دفع مبلغا من المال، وقدره (٥٦٣) ريال من أجل المساهمة في بناء مسجد، ولم يتم بناء هذا المسجد، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في مشروع خيري آخر؟ مع العلم بأن أصحاب هذا المبلغ غير معروفين.

ج ٢: يجب صرف المبلغ فيما عينه أصحابه المتبرعون به، ولا يجوز صرفه في مجال آخر، بل يصرف في حاجة أي مسجد تنفيذا لمقصد المتبرعين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>