للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٦٥٣)

س ١: يوجد مسجد كبير عندنا، نصلي فيه معظم الفرائض، وهو الأقرب إلينا، وبعد مدة من الوقت اكتشفت أنه يوجد به في الطابق الأرضي قبر لصاحب هذا المسجد مجهز له، حتى إذا مات دفنوه فيه، فأرجو إفادتي عن حكم الصلاة في هذا المسجد، مع سياق الأدلة من الكتاب والسنة، وحكم من يخطب فيه؟

ج ١: لا يجوز دفن الميت في المسجد؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإخباره أن ذلك فعل اليهود والنصارى، ولعنه إياهم من أجل ذلك، يحذر ما صنعوا- وبناء على ذلك لا تجوز الصلاة في المساجد المقامة على القبور، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، أما المسجد المسؤول عنه، فالصلاة فيه صحيحة قبل أن يدفن فيه، والواجب عدم الدفن فيه، ولا في غيره من المساجد، ومتى دفن فيه أحد حرمت الصلاة فيه؛ لما تقدم حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>