للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٠٠٥)

س: إنني مدير جمعية مسلمي برتش كلمبيا، للدعوة بين غير المسلمين، وأعمل في هذا المجال منذ ٣ سنوات، وتجيء أحيانا وفود غير إسلامية إلى المسجد الجامع، وأنا أتجول بهم في المسجد، ثم ألقي محاضرة عليهم عن تعاليم الإسلام، وهذه المحاضرات تلقى في المسجد حيث يجلس غير المسلمين على السجاد برضاهم، وانتقد بعض الإخوة المسلمين ويقولون: إنه لا يجوز أن أسمح لغير المسلمين دخول المسجد، أو أن أسمح لهم الجلوس في المسجد، وذلك لأسباب عندهم: أولا: أن غير المسلمين نجس. ثانيا: أن النساء غير المسلمات لا يكن متحجبات بصورة مناسبة.

وإني أعرف أنك رجل مشغول جدا ولكن أرجو أن تجد فرصة للرد على سؤالي، وإن جوابكم يهمني جدا.

ج: الأصل جواز دخول غير المسلمين المساجد غير المسجد الحرام، لا سيما إذا كان في دخولهم مصلحة شرعية، مثل: سماعهم المحاضرات الدينية، ورؤيتهم ترابط المسلمين وتآلفهم وتراحمهم فيما بينهم، ونحو ذلك، وقد زار أبو سفيان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قبل أن يسلم، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بن أثال في المسجد، وأسكن وفد ثقيف المسجد؛ لما قدموا عليه قبل أن يسلموا، وهكذا وفد نجران من النصارى.

<<  <  ج: ص:  >  >>