للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٥٦)

س ١: إذا كان الإمام يصلي إحدى الصلوات الخمس المغرب أو العشاء بعد قراءة الفاتحة وعند ختم إحدى السور التي تنتهي بقوله تعالى: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (١) وهنا وبصوت واحد يقول المصلون: آمين، وكذلك في سورة التين تسألنا هنا هل هذا جائز جزاكم الله خير الجزاء؟

ج ١: أولا: لا بد من التنبيه على كلمة قلتموها في خطابكم في معرض تعداد النعم التي عندنا من وجود الحرمين والأعتاب الشريفة، فليس عندنا أعتاب تعظم؛ لأن هذا من الوثنية التي يجب إنكارها، فالواجب عليكم تجنب هذا اللفظ.

ثانيا: لا يجوز رفع الصوت بالتأمين إلا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وما عداها من الأدعية القرآنية لا بأس أن يؤمن عليه سرا بينه وبين نفسه والجهر به يعتبر بدعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » ولم يكن الجهر بالتأمين في الصلاة من فعله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية.


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>