للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٣٣٣)

س ١: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في الحالات الآتية:

أ- في المسجد مع الجماعة في الصلاة؟

ب- في البيت حيث أقيمت الجماعة مع ذي محرم؟

ج ١: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا بغيره خشية الفتنة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>