للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٦٧٩)

س ٣: قد ثبتت الإشارة برفع السبابة في التشهد:

١- فمتى ترفع الإصبع التي تلي الإبهام ومتى تخفض؟

٢- ومتى يبدأ تحركها وإلى متى يحركها؟

ج ٣: رفع السبابة في التشهد سنة، وحكمته الإشارة إلى الوحدانية ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركها، الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم، فلو لم يرفعها أصلا أو رفعها ولم يحركها فإن الأمر في ذلك سهل لا يوجب الإنكار والنفرة، لكن السنة هي رفعها في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي إشارة إلى التوحيد، أما التحريك فيكون عند الدعاء كما صحت بذلك السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>