للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٣٠)

س ٣: ما حكم إمامة الرجل الذي يكبر تكبيرات الانتقال بعدما يكمل الحركة، مثلا ينحني للركوع أولا ثم يقول: الله أكبر وغير ذلك؟

ج ٣: تكبيرات الانتقال يؤتى بها في حال الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يأتي به قبل الانتقال ولا يؤخر إلى نهاية الانتقال؛

<<  <  ج: ص:  >  >>