للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٥٧٤)

س ٢: من المعروف عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لم يداوم على قنوت الفجر، وأن هذا العمل هو بدعة ضلالة، والسؤال هنا ماذا نفعل عند صلاتنا خلف من يداوم على قنوت الفجر هل نقتدي به؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به أم علينا اتباع السنة ومخالفة الإمام في ذلك، وإذا كان مخالفة الإمام تسبب فتنة بين المصلين فهل علينا اتباع قاعدة: أخف الضررين؟ أرشدونا إلى الصواب.

ج ٢: السنة عدم القنوت في صلاة الفجر إلا في وقت النوازل في أصح قولي العلماء، وصلاتك وراء إمام يداوم على القنوت أولى من ترك الصلاة خلفه إذا كان يترتب على الترك شقاق وفتنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>