للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٨٣١)

س: ورد في حكم انصراف المأمومين من المسجد قبل انصراف الإمام من جهة القبلة بعد التسليمتين عدة أحكام منها لا ينصرف، لا يستحب، لا يجوز، مكروه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف (١) » ونص الحديث يفيد التحريم قياسا على مسابقة الإمام، عليه نأمل الإفادة بالحكم القطعي لهذا الحكم والاستفسار تحريرا على عنوان المدرسة حيث إن الإجابة تتطلب الإسراع فيها لكونها ضمن المنهج الذي سيعطى للتلاميذ هذا العام وخوفا من إعطاء حكما لا يوافق المسألة والشرع؟ حفظكم الله وأبقاكم مرجعا للإسلام والمسلمين.

ج: المراد بالانصراف من الصلاة: الانصراف منها بالسلام؛ ولذلك ورد النهي عن مسابقة الإمام في الانصراف فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف (٢) » فيحرم على المأموم أن يسلم قبل إمامه، وأما انصراف المأموم قبل انصراف الإمام إلى جهة المصلين فلا بأس به.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الصلاة (٤٢٦) ، مسند أحمد (٣/٢٩٠) .
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٢٦) ، مسند أحمد (٣/٢٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>