للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٣٦٥)

س: صلى إمام مسجد صلاة الظهر أحد الأيام، وعند انتهاء الصلاة جلس للتشهد الأخير ونسي كونه إماما وسلم عن يمينه وعن يساره بصوت خفي لم نسمعه وعندما انتهى من التسليمة الثانية، ولم ينصرف تذكر أنه إمام فأعاد التسليم مرة ثانية بصوت سمعناه منه فسلمنا معه في المرة الثانية ولم نسلم في المرة الأولى؛ لأننا لم نسمعه ولم يسجد للسهو في حينه، وعندما انصرف المأمومون من المسجد سجد للسهو بمفرده فما حكم صلاته وصلاة مأموميه وماذا يلزم الإمام تبرأة لذمته؛ لأنه في قلق من أمره؟

ج: صلاة الإمام المذكور وصلاة المأمومين صحيحة - إن شاء الله - لأن السلام من الصلاة قد حصل من الجميع وسجود السهو ليس واجبا في هذه الحالة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>