للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سترة المصلي]

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٣٠)

س ١: مر رجل أمام مصلي وراء سترته هل يعيد الصلاة أم أنه لا بأس؛ لأنه ليس بينه وبين السترة؟

ج ١: مرور الرجل أمام المصلي لا يقطع صلاته، ولكن إن مر بينه وبين سترته أو مر قريبا منه إذا لم يكن له سترة - فإنه يأثم، وإن مر من وراء السترة أو بعيدا عنه إذا لم يكن له سترة - فإنه لا يأثم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي ممن مر وراء ذلك (١) » أخرجه مسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الصلاة (٤٩٩) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٣٥) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٨٥) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٤٠) ، مسند أحمد (١/١٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>