للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٢٩٠)

س ١: إذا كان إنسان يصلي في المسجد صلاة مفروضة وهو في الصف الأول أو الثاني وفجأة خرج منه ريح فهل ينصرف وإذا انصرف هل يجوز له أن يمر بين الصفوف وإذا كان جائزا هل يكون قطع صلاة الآخرين؟

ج ١: من خرج منه ريح وهو في الصلاة فإنه ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد؛ لأنه انتقض وضوءه، أما من شك في خروج الريح فإنه لا ينصرف، بل يستمر في صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (١) » وخروجه من بين الصفوف لا يقطع صلاتهم.


(١) صحيح البخاري الوضوء (١٣٧) ، صحيح مسلم الحيض (٣٦١) ، سنن النسائي الطهارة (١٦٠) ، سنن أبي داود الطهارة (١٧٦) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>