للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣٧٠)

س٤: ما الحكم فيمن سجد سجدة واحدة في آخر ركعة في الرباعية وسلم على ذلك وبعد السلام ذكره المصلون فسجد سجدة واحدة للسهو وقال: إنها تجبر النقص، ولم يسجد سجدتين للسهو، فهل تصح الصلاة أم لا؟

ج٤: من نسي سجدة من الركعة الأخيرة من الصلاة وعلم بذلك بعد السلام فإنه إذا لم يطل الفصل يعود ويسجد ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أما إن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من أولها وبناء على ذلك فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>