للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٧٣٠)

س: إذا قام الإمام للإتيان بركعة خامسة ثم تذكر وهو واقف أنها الخامسة فهل يتمها أو يجلس ولا يأتي بها؟

ج: لا يجوز للمصلي القيام إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية وإذا تعمد القيام بطلت صلاته وإذا قام ساهيا وجب عليه الرجوع عندما يذكر ولا يتم الخامسة وعليه السجود للسهو وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>