للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٠٧٤)

س: نحن مجموعة أخوات اقترحت إحدى الأخوات أن نحدد أياما لقيام الليل من كل أسبوع ومثل زيارة المريض ومن صوم. . . إلخ. . . والتي تقصر ولا تقوم بهذه الأعمال فعليها أن تدفع مبلغا من المال فبعض الأخوات وافقن على هذا الرأي وبعضهن لم يوافقن على هذا حتى يبحثن ويسألن العلماء الموثوق بعلمهم نرجو إفادتنا بهذا؟

ج: إن قيام الليل لا يحدد له ليال معينة ولا يجتمع من أجله إلا في شهر رمضان المبارك، فكل مسلم ومسلمة يشرع له أن يقوم من الليل ما تيسر له في بيته لما في الحديث: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (١) » وتغريم من لم يحضر هذا الاجتماع شيئا من المال حرام؛ لأنه أكل للمال بالباطل ولأنه اجتماع غير مشروع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٣١) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٨١) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٥٠) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٥٩٩) ، سنن أبي داود الصلاة (١٤٤٧) ، مسند أحمد (٥/١٨٦) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٩٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>