للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٤٤٤)

س٢: هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الليل وتصلي جنبه زوجته وهو ليس إماما لها أم لا يجوز؟

ج٢: صلاة التهجد بالليل في غير رمضان لا تشرع لها الجماعة بصورة دائمة بل كل واحد يصلي وحده ولزوجتك أن تصلي بجوارك وأنت لست إماما لها وهي غير مرتبطة بك ولا بأس أن تصلي معك جماعة في تهجد الليل في بعض الأحيان إذا لم يتخذ ذلك عادة يداوم عليها؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكذلك أبو الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما، وتقف زوجتك خلفك عند ائتمامها بك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>