للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١٩٦)

س١: هل السنة القبلية كسنة الفجر مثلا يجوز أداؤها في المنزل وإذا فعلتها وسمعت الإقامة هل أقطع الصلاة أم أكملها؟

ج١: الأفضل في السنن الرواتب والنوافل أن تؤدى في البيت لما جاء في صحيح مسلم من حديث طويل وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ". . «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (١) » لكن إذا خشيت أن تفوتك صلاة الجماعة إذا أديت السنة القبلية في البيت لقرب وقت إقامة الصلاة فإنك تؤديها في المسجد فإذا شرعت في السنة الراتبة ثم أقيمت الصلاة فإنك تقطع النافلة وتقضيها بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس بالنسبة للفجر لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا


(١) صحيح البخاري الأدب (٦١١٣) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٨١) ، سنن أبي داود الصلاة (١٤٤٧) ، مسند أحمد (٥/١٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>