للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٣٧٢)

س: هل يبدأ النهي عن التطوع في صلاة الصبح من طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر، عدا ركعتي الفجر؟ نرجو توضيح هاتين المسألتين وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

ج: إذا طلع الفجر الثاني انتهى وقت صلاة التطوع، ما عدا راتبة الفجر، ويستمر النهي إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا

<<  <  ج: ص:  >  >>