للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٥٩٦)

س ٤: ما حكم رجل لا يصلي مع الجماعة، وقد نهيناه عدة مرات، ويعتذر أن ملابسه غير طاهرة، كونه يشتغل في ملحمة، ويقول إنه يصلي لوحده وله فترة طويلة على هذه الحال، فهل هذا يجوز؟

ج ٤: يجب على الرجل أن يصلي الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين في بيوت الله تعالى، ولا يجوز التخلف عن الجماعة إلا لعذر شرعي؛ كمرض وخوف ونحو ذلك، وبإمكان الشخص المذكور تخصيص لباس نظيف غير لباس مهنته لأداء هذا الواجب العظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » ، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الصلاة (٢١٧) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>