للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣١١)

س ٣: في يومي الخميس والجمعة عندي إجازة، وفي هذه الأيام أصلي الفروض الخمسة في بيتي لأني أتكاسل عن الذهاب إلى المسجد، وعندي أولادي وعددهم ثلاثة، فما الحكم؟

ج ٣: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في المسجد، ولا يجوز له أن يصليها في بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (١) » وقال صلى الله عليه وسلم للذي جاء يطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبي داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٥٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>