للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٣٥٠)

س ٤: أسكن في بيت يبعد عن المسجد بحوالي كيلو، وإنني لم أسمع الصوت فيه إلا بواسطة المكرفون، فهل يلزمني الصلاة فيه أم أصلي في المنزل، فأريد من سماحتكم الإجابة عن ذلك والله يحفظكم؟

ج ٤: يجب على من سمع النداء للصلاة أن يجيب المؤذن ما لم يكن لديه عذر شرعي، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعمى قال: «يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: (فأجب (١) » رواه مسلم (كتاب المساجد ١\٤٥٨) ورواه الإمام أحمد (ج ٣ ص ٤٢٣) ، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه.


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٥٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>