للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧١٧٠)

س: أتيت إلى المملكة الأردنية الهاشمية في هذا العام لأول مرة في حياتي، ومن حسن حظي أن وفقني الله تعالى في العمل عند بعض أناس من جماعة السلف الصالح، ولكن رأيت هنا في الأردن وخصوصا في جماعة السلف الصالح بعض الملاحظات في الصلاة لم أرها في مصر، ومنها شيء مهم قد شغلني ودفعني إلى الكتابة إليكم، ألا وهو قول الشيخ العلامة: ناصر الدين الألباني - حفظه الله ونفع به الأمة-: (إنه لا يجوز صلاة جماعة ثانية بعد صلاة الجماعة الأولى التي صليت في المسجد) ، مع أنه في مصر وفي كل المساجد كنا نصلي جماعة ثانية وثالثة، ولم يعترض أحد على ذلك، حتى في مسجد الجامعة، وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الرأي الصحيح من ناحية: هل يجوز صلاة جماعة ثانية أم لا؟

ج: صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس له ثلاث حالات:

الأولى: إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى، وهذا لا يجوز لمخالفته السنة، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى.

الثانية: أن يحضر للمسجد شخص فاتته جماعة المسجد فيقوم أحدهم ليصلي معه جماعة ثانية، وفي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر

<<  <  ج: ص:  >  >>