للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٦٩)

س ٢: رجل يصلي قبيل الصلاة، وأقيمت الصلاة وهو في الركوع من الركعة الثانية، هل يقطع صلاته أم يتمها، وإذا قطع هل يثاب عليها أم لا؟

ج ٢: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة نافلة وهو في الركوع الأخير أو السجود فإنه يتمها، ويلحق بالجماعة، ولا يقطعها، لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (١) ، أما إن أقيمت وهو في أول النافلة أو في الركعة الثانية قبل الركوع، فإنه يقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢) » رواه مسلم، وأقل الصلاة ركعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة محمد الآية ٣٣
(٢) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٢١) ، سنن النسائي الإمامة (٨٦٥) ، سنن أبي داود الصلاة (١٢٦٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٥١) ، مسند أحمد (٢/٤٥٥) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٩٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>