للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٧٦٥)

س: من أدرك الركوع هل يكون أدرك الركعة أم لا، وإن كان قد أدرك الركعة بإدراك الركوع، فما حكم تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وهما ركنان من أركان الصلاة، هل تسقط عنه؟

ج: من أدرك الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يركع مع الإمام ويستحب له في هذه الحالة أن يكبر للركوع فإذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه في هذه الحالة قراءة الفاتحة؛ لأن أبا بكرة أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم راكعا وركع معه، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإتيان بتلك الركعة، فدل ذلك على أنه مدرك لها، وأنه في هذه الحالة تسقط عنه قراءة الفاتحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>