للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٦١)

س١: سمعت بعض المشايخ يفتي بأن الركعة في صلاة الجماعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، وسمعت مشايخ يفتون بأنها تدرك بالركوع، ما هو الرأي الراجح مع الأدلة وآراء العلماء؟ وجزاكم الله خيرا.

ج١: تدرك الركعة بإدراك الركوع؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أدرك الركوع قبل أن يدخل في الصف: «زادك الله حرصا ولا تعد (١) » ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢) » خرجه مسلم في (صحيحه) ، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما إذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة فإنه تلزمه قراءتها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٤) » خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، ومراده صلى الله عليه وسلم بذلك: الصلاة الجهرية.

أما السرية فإنه يشرع له أن يقرأ فيها مع الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية.


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٧١) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٨٤) ، مسند أحمد (٥/٥٠) .
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٨) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٢٤) ، سنن النسائي المواقيت (٥٥٦) ، سنن أبي داود الصلاة (١١٢١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٢٢) ، مسند أحمد (٢/٥٢١) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (١٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٢) .
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩١١) ، سنن أبي داود الصلاة (٨٢٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧) ، مسند أحمد (٥/٣٢١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢) .
(٤) سنن أبي داود الصلاة (٨٢٣) ، مسند أحمد (٥/٣٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>