للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٩٦١)

س ١: هل يجوز رفع الصوت وراء الإمام بالتسليم من قبل المأمومين معا فإن كان الجواب لا، فما الدليل وما وجهه؟

ج ١: لا يجوز للمأمومين رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن، ولا رفع أصواتهم بالتسليم معا، وإنما يكبر المأموم ويسلم بينه وبين نفسه اقتداء بسلف هذه الأمة، والتكبير في الصلاة عبادة والعبادة مبنية على التوقيف، وزيادة شيء فيها إحداث في الدين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>