للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٤٨٦٩)

س٢: دخلت أحد المساجد فوجدت اثنين يصلون جماعة، هل يجوز لي أن أسحب المأموم لكي يصلي معي أم أنبه الإمام فقط لكي يتقدم، وإذا ما فيه مجال للإمام لكي يتقدم أيجوز لي أن أسحب المأموم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج٢: يجوز أن تسحب أحد المصلين مع الإمام لتكونا اثنين خلفه، أو أن يتقدم الإمام فتصف بجانب المأموم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>