للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٢٨٦)

س: ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها؟

ج: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>