للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٠٦٥)

س: لنا مسجد بالحي الذي نسكنه، وهو مسجد جامع تقام فيه الجمعة والأوقات الخمسة، تحضر معنا بعض النساء صلاة الجمعة وأيضا صلاة التراويح في شهر رمضان، ولقد أعددنا لهن مكانا خاصا داخل المسجد في جزء منه بساتر من خشب الموسنايت؛ حفاظا من الاختلاط ودرءا للمفاسد، والمسجد به مكبرات الصوت يسمعن حركات الإمام بكل وضوح.

المشكلة هي: خطيب المسجد قال: لا يجوز عمل ساتر للنساء داخل المسجد، ولازم يكن مكشوفات لينظرن إلى الإمام أو يخرم هذا الساتر فعليه نرجو الإفادة.

ج: لا حرج في وضع الساتر بين الرجال والنساء في المسجد لا سيما والحاجة التي تقتضيها المصلحة تدعو إلى ذلك، ولا يشترط لذلك رؤيتهن الإمام ولا المأمومين، ما دمن داخل المسجد ويسمعن صوت الإمام، لكن ينبغي أن يكون في الساتر فتحات يرين منها المأمومين حتى لو انقطع الصوت أمكنهن الاقتداء بهم بالرؤية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>