للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٣٤٨)

س: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى (١) » . . . إلخ الحديث، فإذا كان هنالك إمام راتب يؤم المصلين الجمعة والجماعة، ووجد من هو أقرأ منه، هل يقدم الأقرأ وهكذا كلما وجدنا الأقرأ قدمناه، أم ما هو الضابط لهذه المسألة؟

ج: إذا كان الإمام مكلفا من جهة رسمية، أو تم اختياره من قبل الجماعة، وتتأدى به الإمامة على الوجه الشرعي، فلا تجوز منازعته في الإمامة؛ لوجود من هو أعلم منه مثلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الذي ذكرت: «ولا يؤمن الرجل في سلطانه (٢) »


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٣٥) ، سنن النسائي الإمامة (٧٨٠) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٨٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠) ، مسند أحمد (٤/١٢١) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٣٥) ، سنن النسائي الإمامة (٧٨٠) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٨٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠) ، مسند أحمد (٤/١٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>