للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٨٦٩)

س: هناك شاب من الملتزمين نحسبه كذلك والله حسيبه، يقول: إن الإمام الذي يتقاضى راتبا حكوميا نرى بطلان صلاته، ولا تصح الصلاة خلفه، وإن هذا الشاب يقول إنه يؤدي الصلاة في بيته، مستدلا بقول الإمام أحمد رحمه الله، وقول الشافعي بأن صلاة الجماعة سنة، أرجو منكم التكرم والمساعدة لإصدار فتوى بذلك لدرء هذه الشبهة أثابكم الله.

ج: لا بأس أن يأخذ إمام المسجد راتبا من بيت المال؛ لأن هذا من المصارف الشرعية لمصالح المسلمين، وليس مع من كره الصلاة خلفه حجة شرعية، ولا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن بعض العلماء يرى أن صلاة الجماعة سنة؛ لأن هذا قول مرجوح، والأدلة الصحيحة على خلافه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » خرجه ابن ماجه


(١) سنن الترمذي الصلاة (٢١٧) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>