للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩١٢)

س٢: سماحة الشيخ: تأخرت مرة من المرات عن صلاة العشاء، وجئت والصلاة قد أقيمت، وأنا إمام المسجد، ووجدت الإمام الذي يصلي بالجماعة لا يحسن قراءة الفاتحة، ولا القرآن بصفة عامة، فلم أصل معهم، ومرة ثانية صليت مع إمام من الأئمة لا يحسن القراءة، فهممت عدة مرات في الصلاة أن أقطع الصلاة وأصلي بمفردي، فما الحكم في الحالتين؟ أرجو من سماحتكم الفتوى لهذه الحالات.

ج ٢: إذا كان الإمام الذي صليت وراءه يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى؛ كقراءته: (إياك) بكسر الكاف، أو (أنعمت عليهم) بضم التاء أو كسرها، أو (اهدنا الصراط) بفتح الهمزة - فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، ولا يصلي خلفه إلا مثله، وإن كان لحنه لا يحيل المعنى فلا ينبغي أن يقدم وفيه من هو أفضل منه، والصلاة خلفه في هذه الحالة مجزئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>