للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٨٧٩)

س ٢: إذا دخل رجل إلى المسجد بعد تسليم الإمام فوجد أحد المأمومين يكمل صلاته، فهل يدخل معه في جماعة يكون المأموم فيها إماما وذلك بأن يقف عن يمينه ويربت على كتفه لإعلامه بأنه دخل معه في الصلاة؟ يأمل السائل من فضيلة الشيخ توضيح بعض النقاط الخاصة في إمامة المأموم، وقيام جماعة مع وجود جماعة أخرى في المسجد.

ج ٢: يجوز لمن دخل المسجد بعد تسليم الإمام أن يأتم بأحد المأمومين الذين أدركوا جزءا من الصلاة مع الإمام ثم قاموا لإتمام ما فاتهم من الصلاة، ويكون المأموم إماما على الصحيح من أقوال العلماء، أما إقامة جماعة ثانية في المسجد قبل انتهاء الجماعة الأولى فلا يجوز، ومن دخل المسجد فوجد فيه جماعة يؤدون الصلاة فعليه أن يدخل معهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>