للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٠١)

س٢: أعمل حارسا لمكان ما ليلا، ويؤذن لصلاة الفجر ولا أستطيع ترك المكان أو أتحرك من موضعي، كذلك ولا أستطيع أن أقوم بحركات الصلاة من ركوع وسجود، فهل أصلي بنظري مثل المريض أم ماذا أفعل حتى لا يضيع علي وقت الصلاة؟

ج٢: الواجب عليك أن تصلي كما أمر الله في محل حراستك صلاة كاملة بقيامها وركوعها وسجودها، ولا يجوز لك أن تصلي بالإيماء، ولا أن تترك شيئا من فرائض الصلاة، وإذا عرض لك شيء في الصلاة يتعلق بالحراسة ولا يمكن دفعه إلا بقطع الصلاة فلا بأس

<<  <  ج: ص:  >  >>