للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٥١)

س٢: إذا صاح الطفل أو شرق وأنا أصلي بجواره هل يجوز لي أن أقطع صلاتي وأحمله أو أحمله وأكمل صلاتي؟

ج٢: لا مانع من حمل الطفل أثناء الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولا يجوز قطع الصلاة من أجل ذلك، إلا إذا وصلت حالة الطفل إلى الخطورة واحتاج إلى الإنقاذ.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>