للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٩٣٦)

س: سمعنا أن لكم فتوى بجواز الجمع والقصر لمن كان من أهل الرياض وذهب إلى الخرج، هل هذه الفتوى صحيحة، وهل تنطبق على وقتنا الحاضر بعد تقارب المدينتين من بعضهما البعض؟ ، وهل يجوز الجمع بين الصلوات مع عدم وجود مشقة في مثل هذه المسافة، وعلى فرض عدم جواز القصر والجمع: هل يجب إعادة الصلاة على من فعلها من قبل بلوغه الفتاوى؟ ، وما هو المكان المعتبر في نهاية حدود مدينة الرياض؟ أفتونا مأجورين.

ج: إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ما يبلغ مسيرة يومين للراحلة وتقدير هذه المسافة بالكيلوات ثمانون كيلو تقريبا. ونهاية البلد وبدايته يعتبران بحدود المباني العامرة منه المتصل بعضها ببعض، فإذا كان ما بين مباني الرياض الآن ومباني الخرج يبلغ هذه المسافة شرع القصر والجمع بينهما، وإن كان دون ذلك لم يصح القصر ولا الجمع، لكن من سبق منه القصر والجمع بين هذين البلدين لأنه لم يتنبه لتقارب بنيانهما وقصر المسافة بينهما فإننا لا نرى وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>