للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٧٨٥)

س: أنا أعمل مشرفا على مزارع تبعد عن مسكني حوالي ١٣٠ كم أسافر يوميا لهذه المزارع، وأحيانا أقيم فيها يومين متتاليين أو ثلاثة. فما حكم صلاتي من ناحية القصر والإتمام؟ مع العلم بأنه في بعض الأوقات يأتيني بعض الإخوان من نفس بلدي إلى المزرعة ويقيمون معي يوما أو يومين بالمزرعة ويقصرون في صلاتهم وأقصر معهم، وفي الأيام الأخرى أصلي مع العمال الموجودين بالمزرعة أتم معهم؟

ج: إذا كنت لا تنوي الإقامة في المزرعة أكثر من أربعة أيام فلا بأس أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وكذا حكم من يزورونك ولا ينوون إقامة تزيد على أربعة أيام، أما من نوى إقامة تزيد على أربعة أيام فإنه لا يجوز له القصر، وإذا صليت خلف من يتم الصلاة وجب عليك الإتمام تبعا لإمامك.

<<  <  ج: ص:  >  >>