للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٤٤٤)

س ١: هل المرض العادي يعتبر عذرا عن صلاة الجماعة؟

ج ١: المرض الذي يعذر به المريض عن ترك صلاة الجماعة هو المرض الذي يشق معه التوجه للمسجد، ويكون فيه مشقة وحرج على المريض، ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر (١) » قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لما مرض تخلف عن الجماعة وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس (٢) » متفق عليه.


(١) سنن أبي داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .
(٢) رواه أحمد ٦\١٥٩، والبخاري في كتاب: (الأذان) ، باب: (أهل العلم والفضل أحق بالإمامة) رقم (٦٨٢) ، ومسلم في كتاب: (الصلاة) باب: (استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس) رقم (٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠) ، والنسائي في كتاب (الإمامة) ، باب: (الائتمام بالإمام يصلي قاعدا) رقم (٨٣٢) ، وابن ماجه في كتاب: (إقامة الصلاة) ، باب (ما جاء في صلاة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مرضه) رقم (١٢٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>