للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٨٦)

س ١: لقد من الله علي بأداء العمرة ولله الحمد والمنة، ولكن عندما أردنا الرجوع من البلد الحرام طلب منا القائمون على الحملة أن نجمع الجمعة مع العصر، فحصل نزاع بين الإخوان منهم من منع ومنهم من أجاز الجمع، فما الصواب في ذلك وفقكم الله تعالى؟

ج ١: لا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في (فتاواه) ٢ ٣٢٧ في جواب سؤال: (فإنه يلزمكم قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمعتم العصر فيها مع الجمعة؛ لأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال) انتهى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>