للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٢٧)

س ١: قام خطيب في أحد الجوامع في فيفا لإلقاء الخطبة، وسلم ثم أذن المؤذن، وبعد الأذان خرج المؤذن ليتوضأ، فهل عمل المؤذن ذلك يجوز، وما حكم خروجه بعد الأذان الثاني؟ علما بأنه لم يكن في الجامع من قبل ينتظر الصلاة وإنما جاء للأذان ثم انصرف للوضوء، فما حكم عمله؟

ج ١: الأكمل أن يتطهر المؤذن في بيته قبل أن يأتي المسجد، لكن لو خرج المؤذن للوضوء بعد الأذان فإن ذلك لا يؤثر على أذانه، ولا على صحة صلاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>